الشيخ الطوسي
103
المبسوط
تكون للبنت التي اشترت أباها ، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته ، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب ، فحصل لها إحدى عشر وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته تكون عشرة ، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية بالأخوة ، وسهم لأنها مولاة الأب ، تكون تسعة والجميع ثلاثين ، وستة للأم صارت ستة وثلاثين . طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف : ها هنا ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولا مولاه ، والثانية أخت مولاته ، والثالثة أخت مولاة مولا مولاه . فالتي هي مولاته لها ثمانية بالأخوة ، وسهمان لأنها مولاته ولها سهم لأنها مولاة مولا مولاه ، والتي هي أخت ومولاته لها ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته ، والتي هي مولاة مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة ولها سهم من قبل الأب لأنها مولاة مولى مولاه يكون ثلاثين ، وستة للأم الجميع ستة وثلاثين . ماتت الأم خلفت ثلاث بنات وخمس موالي ، للبنات الثلثان يبقى الثلث على الخمس للبنات ثلاثة أخماس وخمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته وخمس الآخر للأخ ينتقل إلى مواليه أختين وأب ، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل واحدة ثلثه ، وثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته ، المسألة من ثلاثة ، للأختين الثلثان سهمان ، يبقى سهم على ثلاثة لا يصح ، يضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن ، يبقى ثلاثة لا يصح على خمسة ، يضرب تسعة في خمسة ، يكون خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح ، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين ، تكون تسعين : الثلثان للبنتين ستون ، ويبقى ثلاثون منها ثلاثة أخماس للبنات ، وهو ثمانية عشر ، بقي اثني عشر سهما خمس للأب ينتقل إلى مولاته والخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها للأختين ثلثي الخمس ، وثلث الخمس للأب انتقل إلى مولاته : تكون للتي اشترت الأب وشاركت في شراء الأخ والأم اثنان وثلاثون وللأخت التي اشترت الأب ولم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون : عشرون بالأخوة وستة